الشهيد الثاني

542

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنّما الشكّ في المحلِّل ، والأقوى أنّها كالرجل . ولو قدَّم طواف النساء على الوقوفين ففي حلّهن به أو توقّفه على بقيّة المناسك الوجهان . ولا يتوقّف المحلّل على صلاة الطواف عملًا بالإطلاق « 1 » . وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها . والأقوى حِلّ الإحراميّ منه « 2 » بطواف النساء . « ويُكره له « 3 » لُبس المخيط قبل طواف الزيارة » وهو طواف الحجّ ، وقبل السعي أيضاً ، وكذا يُكره تغطية الرأس « والطيب حتى يطوف للنساء » .

--> ( 1 ) مثل قوله عليه السلام : « ولا يحلّ له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء » الوسائل 10 : 202 ، الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت ، الحديث 11 . ( 2 ) أي الصيد الّذي حرّمه الإحرام ، لا الصيد الذي حرّمه الحرم ، فإنّ حرمته باقٍ ما دام في الحرم . ( 3 ) لم يرد « له » في ( ق ) .